المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٨١

- 141 -

—

وأما المسألة الثانية فأقل السهام سهم من ثلاثين سهماً، وكذلك هو معنا في هذه المسألة، فإن أعطينا البنين سهامهم كاملة وزدنا على السهام الوصية كان السهم سهم من واحد وثلاثين سهماً، وللبنين كل واحد منهم سهمان، وللبنات كل واحدة منهن سهم، والوصية سهم، لأنهم سهم من سهام الفريضة وهو أقل السهام.

وهذا هو أبين القولين، ولا ينظر عدل ما قال في هذا والله أعلم

بصوابه.

رد: بالة له

فإن أعطى السهم الموصى به بينهم من واحد وثلاثين سهماً جاز ذلك، وان أعطى سهما من ثلاثين سهماً جاز ذلك، وقسم الباقي على البنين والبنات.

وإذا ترك ابنتين وأبا وزوجة: عالت الفريضة من أربعة وعشرين سهماً، فالثمن ثلاثة وهو أقل السهام، فهو الوصية ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما، وهذا قول.

وإن شئت جعلت الوصية زيادة إلى الفريضة، فذلك تسعة وعشرون سهماً، فالوصية من ذلك وهو السهم ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين

هما

الكتاب: ولو كانت امرأة لها أبوان وابنتان وزوج، فأوصت ومن

بسهم من مالها؟

نه وه

ثقافة د ا

ellies that may

alail se

اجعلت سهما من ثمانية ونصف، لأن أصل الفريضة الموصى لة بالسهم هاهنا من سبعة ونصف للابنتين الثلثان أربعة، وللأبوين