المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٨٢

—

182 -

السدسان، وللزوج الربع سهم ونصف، فذلك سبعة ونصف زدنا عليه سهماً فكانت من ثمانية ونصف. عينيا الليله ن له و قالسا

ومن غيره قال: الذى معنا أن هذه المسألة تخرج على ظاهرها أن

المرأة تركت ابنتين وأبويين وزوجاً، لأنه قال: الابنتان الثلثان، ولا يكون

للابنتين الثلثان، وإنما يكون الثلثان للابنتين.

فإذا كان ابنتين وأبوين وزوج، فهو كما قال، على أنه أقل السهام في هذه الفريضة سدس أحد الأبوين، وكانت الوصية كسهم أحد الأبوين مضافة للوصية إلى الفريضة.

فأصل الفريضة للابنتين أربعة وهو الثلثان من ستة، وللأبوين لكل واحد منهما سهم، وللزوج سهم ونصف، فذلك سبعة أسهم ونصف، وكانت الوصية سهما مضافا إلى الفريضة فهو سهم ونصف.

وفي نسخة: وهو سبعة أسهم ونصف إذا كانت مضافة، وإذا كانت من رأس المال كانت سهماً من سبعة ونصف، ويقسم الباقي على سبعة ونصف فافهم ذلك.

ولو تركت ابنين وأبوين وزوجا: كان للأبوين السدس سهمان، وللزوج الربع سهم ونصف، تبقى سهمان ونصف للابنين، فأقل السهام هاهنا السدس وهو سهم مضاف إلى ستة أسهم، فذلك سهم من سبعة أسهم على وجه الإضافة، وعلى وجه الانفراد للسهم، وقسم ما بقى المورثة، فللموصى له بسهم سهم من خمسة أسهم مقسومة على الورثة.