الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٨٣- 183 -
ومن الكتاب: وهذا كالكتاب الأول، إلا أن هذا الكل إنسان فريضة
مسماة.
ولو تركت المرأة أختين لأب وأم، وأختين لأم، وأما وزوجا: والمسألة على حالها جعلت لها سهما من أحد عشر سهماً لأن لكل انسان من هؤلاء فريضة مسماة معلومة.
بالا نينا باجي تله ها
ومن غيره قال: نعم خرجت على وجه المضاف، لأن الوصية من ستة وتعول إلى عشرة، وأقل السهام سهم الأخت من الأم، وهو سهم من عشرة مضاف إلى عشرة فذلك أحد عشر سهما.
لية ولو تركت زوجاً وأخوين، وأوصت بسهم من مالها، جعلت لها الخمس فى قول أبي يوسف. وفى قوله أبى حنيفة السدس، وذلك أنه الأخويها فريضة معلومة.
إنما الفريضة ها هنا من ستة؟
قال: نعم لأن أقل السهام ها هنا الربع، فعلى قول من يقول إن للموصى له سهم يكون سهم من أقل السهام الفريضة، ولو كان أكثر من الثلث، وترد الوصية إلى الثلث فأقل ما تخرج هذه الوصية من أربعة أسهم، فللزوج النصف سهمان، وللأخوين لكل واحد منهما سهم، والوصية سهم مضاف إلى الأربعة، فذلك خمسة أسهم.
ا وهذا يخرج على قول أبي يوسف، وأما على قول أبي حنيفة فإنه يقول: إنه إنما يكون له مثل سهم واحد، من أحد الفريضة ما كان السهم من أحد الورثة أكثر من السدس أو أقل من ذلك.