المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٨٤

-

- 142

1

وأما إذا كان نصيب أقل أحد الورثة أكثر من السدس، كان السدس والسهم ها هنا السدس، وما بقى مقسوم على أربعة.

والسهم في القول الآخر سهم من خمسة، وما بقى وهو أربعة وهو

بين الورثة.

ولو مات رجل وترك امرأته وأمه وأختين لأب وأم، وأختين لأم

فأوصى بسهم من ماله؟

جعلت لصاحب الوصية سهم من سبعة أسهم ونصف.

وفي نسخة: من تسعة أسهم ونصف. وأصل الفريضة من ثمانية أسهم ونصف؟

قال: نعم إلى هنا معروض على أبى الحوارى، فيما عندى لأنى وجدت في باب قدام هذا الباب مكتوب: وجدت في الكتاب صح إن شاء الله إلى ها هنا عرض على أبى الحوارى، وخلف هذا الباب مسائل

مكتوب معروض على أبى الحوارى، وعندى أنه كذلك إن شاء الله

ومن غيره: وإن أوصى لرجل بالثلث، ولآخر بالنصف، فرد ذلك إلى الثلث؟ قيمها منه ت له بلقلة شلنا قيمها عن ثلة انه شما با ضاع منوعة

فإنه يقسم بينهما الثلث بالحصص. تعي

حالة وقال بعض أصحابنا: إن الثلث يقسم بينهما نصفان، وقالوا: وكذلك لو أوصى لرجل بالثلث، ولآخر بجميع المال، فأجاز ذلك جميع

tangle as the bab

الورثة؟