الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٩أوفر وأصلح، فاذا لم تكن ثقة ولا مأمونة فلا يكون ذلك عندى من وجه الصلاح له، وأحب أن يدع الأمر بحاله اذا لم يجد ثقة، لأنى أرجو له الله عند العدم أن لا يسأل عن ذلك، وأخاف عليه اذا جعل الأمانة في غير موضعها، لأنه قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى من خيانة: المرء أن يكون أمينا لخائن أو من يكون أمينه خائنا ومن لم
التهمة والخيانة)
مسألة:
لحقته
عد ما عند رحمة المقاعد ميلا
بالة
وأما الذي لم يجد من يوصى يوصى اليه فى قضاء دينه الا بأجرة من ماله
متاب
ودينه، يحيط بماله وهو مريض بمنزلة من لا يجوز فعله في ماله الا قضاء
دينه، ووصيته من الثلث، فأخاف أن لا يكون له ذلك، ولا يثبت من فعله على الغرماء نا ما يستمية
وأحب له أن يقر بما يلزمه ويشهد عليه، لأن ذلك يكون على حكام المسلمين القيام به بعده من مال الله، وعلى كافة المسلمين، وليس له هو أن يفعل مالا يجب له على سبيل الاختيار اذا كان المال محاطا به مستهلکا، لأن ذلك بمنزلة فعله المحجور عليه عندى له، والله أعلم
قلال غض كما كانه روضة 1
* مسألة:
رسال نامه
en wec ells elead flex
سئل عن رجل أوصى فجهل أن يطلب من يقيم له وصيته، ولو طلب
لوجد؟
لم ولعة
حالقة
قال: عندى أنه غير سالم فى ذلك اذا خالف الحق، وأحسب أنه
يخرج فى قول قومنا أن المتحرى سالم، وأما فى قول أصحابنا فلا أعلم اختلافا أنه غير سالم بالتحرى اذا خالف أصل ما يجب عليه …
لم