المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٠

- 10 -

1

مسألة:

اعلة

وقال: اذا شهد عند العامة أن فلانا وصى فلان جاز ذلك ولو لم

يشهد بوصايته شاهدا عدل.

مسألة:

عانة لها

من الزيادة: ومن أوصى الى مأمون ثم قدر على ثقة فعليه أن يوصى اليه، وانما تحرى المأمون عند الضرورة، وعدم الثقة

قال: وان وجد شهودا دون ذلك ووجد وصيا ثقة كان عليه وله ذلك، لأن الشهود على حالتم.

قال: وان وجد فى سفره من هو ولى كان قد أوصى الى ثقة، فيحتسب له أن يوحى اليه لاختيار الأفضل.

تمت الزيارة]

مسألة:

ومن جواب أبى بكر أحمد بن أبى بكر: رجل عليه ديون للناس، وحقوق لله مثل حج وصوم، وحضرته الوفاة، وأراد الوصية، فقال له رجل ثقة: أنا أقضى عنك ولا آخذ من مالك، هل يكون الرجل سالما بذلك؟ وهل يكون ذلك واجبا عليه الوصية به، ويكون فى رأس ماله وحقوق الله من ثلث ماله؟

فعلى ما وصفت فقد عرضنا هذه المسألة فى المجلس على الجماعة.

فقال

بعضهم

: اذا أوعده

الثقة أنه يقضى عنه أنه

يجزيه

قال

انه

بعضهم يوصى بذلك، فان قضى عنه الثقة والا فقد أوصى

بما عليه، وأنا فيعجبني أن يوصى. بقالك انا في مثال الس القضا