المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١١

مسألة:

-11 -

من الزيادة المضافة: وعن الوصاية الى الرجل قلت: أهى من كتاب الله أم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم من اجماع أهل العلم؟ فمعى أنها داخلة في

ذلك، وأما النص فلا أعلم لها في كتاب جميع الله شيئا يعينه، الا أنه قد قيل فى قول الله: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه (فقيل انه الورثة والوصى أو الورثة أو الوصى، فقد ثبت لذلك أصل فى كتاب الله في التأويل

ولا أعلم بين المسلمين اختلافا فى ذلك اذا وقع موقع الثبات تدبر

مسألة:

وقال أبو الحسن: ان محمد بن الحسن قال: الميت لا يرضى لموت، ويخشى حتى عاد يوصى غير الثقة

مسألة:

ومن كتاب الكفاية: ومن جاء الى مريض فقال له المريض: أريد أن أوصى؟ فقال له الرجل: فلان عندك ثقة. فقال المريض: نعم

قال: فيوصى اليه وهى عند الرجل غير ثقة، فجائز لك ما لم يعلم منه خيانة، وجائز أن يقول للمريض: أوصى اليه الا أن يكون معه خائنا، فليس له أن يقول أوصى اليه.

وان كان لا يعرفه بخير ولا بشر، فله أن يقول أوصى اليه، لأنه

ه ثقة.

مسألة:

ومن غيره عن على بن محمد: وسألته ما صفة من تجب له الوصاية؟ قال: الذي تجب له الوصاية الثقة الذى لا يستحل الحرام، ولا يحرم الحلال، ولا يركب الشبهات، فهذا الذي يجب أن يوصى اليه وينعقد له اذا أوصى اليه المريض، وأشهد على ذلك العدول.

6