الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٢عبد الله
as leang lat hala
ميلة
بالة لها من يجوز أن يوصى اليه ومن لا يجوز
باعة به دلية
لهذا تحمة
قال: الذي عرفنا في الوصية الى الصبى اختلافا، وعرفنا من قول الشيخ أبي الحسن رحمه الله أن الوصية الى الصبي ثابتة في الوصية.
فان كان يعقل انفاذ الوصايا، وحيث يجعلها وأنفذها جاز ذلك.
وان كان لا يعقل حيث يجعل الوصايا، جعل معه الحاكم وكيلا في انفاذ الوصايا، فينفذها هو والوكيل بمحضر الوكيل، على حسب ما عرفنا.
ليس اللفظ كله من قول الشيخ أبي الحسن، ووجدنا عن أبى الحوارى: أن الوصية الى الصبى جائزة، ولا ينفذ الصبي الوصايا حتى يقيم معه الحاكم وكيلا في انقاذها
وأما على حسب ما وجدنا فى تأليف أبى جابر أنه اذا أوصى الى صبى فالوصية موقوفة حتى يبلغ الصبى، فان رضى بالوصاية تمت، وان لم يرض لم تثبت الوصية، ولا وصية له الا بعد بلوغه، ولا أعلم أنه ذكر التزويج بشيء.
وأما الذى وجدنا عن أبى معاوية أن الوصية الى الصبى غير جائزة،
ولم يذكر بلوغا ولا غيره، هكذا.
وأما الذى وجدنا عن أبي المؤثر رحمه الله: أن الوصية الى الصبي
غير جائزة تمم من بعد بلوغه أو لم يتم.