المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٣

-17 -

صاف وكذلك وجدنا عنه أيضا فى الوصية الى الصبي في التزويج: أنها غير جائزة فى التزويج، ولا غير التزويج تمم الوصية بعد بلوغه أو لم يتمها، أنها غير جائزة، اذ لا نرى الوصية الى الصبى جائزة. جاد عبداا

L

وأما الذي يرى الوصية الى الصبى جائزة، فان ذلك في التزويج وغير التزويج، ولا أعلم أنا وجدنا فى التزويج الا عن أبي المؤثر. وقد وجدت عن أبي المؤثر: أن الوكالة الى الصبى جائزة في التزويج، اذا كان يعقل التزويج، وكان سداسيا يعرف القليل من الكثير

مسألة:

ما تاملي باي باي

عن عزان بن الصقر: وسألته عمن أوصى الى ذمى أو امرأة أو عبد؟ فقال اذا كان ثقة فى دينه، والعبد اذا أجاز سيده مختلف في ذلك، فمن المسلمين من رأى الوصية اليهما جائزة على هذه الصفة.

قال غيره: وجدت ذلك عن أبي عبد الله، وقال أبو معاوية، رحمه الله، فى رجل أوصى الى عبد غيره: لا تجوز الوصية، ولو أجاز ذلك مولى العبد من قبل أن له يتبع العبد، فيخرج من الوصية.

رسم أن لان له: تعلق

وكذلك ليس له أن يوصى الى عبده اذا كان في الورثة من قد بلغ، وان كان الوارث يتيما، وكان العبد مأمونا، كانت الوصية اليه جائزة في انفاذ وصية الهالك من قضاء دين، أو وصية أو حج وغير ذلك، الا ما كان من وقف لا يخرج من مال الميت مع الوصية، ولا تجوز الوصية الى ذمى.

ومن غيره: والعبد قد أجاز ذلك من أجازه فى الوصية الى عبده أو عبد غيره، برأى سيده، كان ورثة الموصى الى عبده بالغين أو يتامى أو غائبين، لأن ذلك حق قد جعله الموصى فى ماله. طليقا لها تيلا مع أن تبلا

6