المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٤

- 14 -

-

ية فاذا أخرج ذلك من ثلث مال الهالك، حمل العبد في وصيته وتشاغله بها، يكون جميع ما يخرج من ثلث ماله، وليس لورثة الموصى أن يبيعوا العبد على هذا اذا خرج ذلك من ثلث المال، ولا يشغلونه عن انفاذ

الوص

ية.

وكذلك سيد العبد اذا أذن فى الوصية اليه فقد لزمه ذلك، ولا يجوز أن يبيعه، واذا مات العبد رجعت الوصية الى رأى الحاكم

مسألة:

ومن جواب زياد بن الوضاح: معروض على أبي عبد الله رحمه الله: رجل جعل مملوكا له وصية بعد وفاته فى ماله وولده، وقضاء دينه، و انفاذ وصاياه.

وهي عندنا ثابتة له على ما أوصى به اليه فى قضاء دينه، وانفاذ وصاياه، الا بتزويج بناته، فلا نقول في ذلك شيئا

فان كان العبد بين يتامى وبالغين، فيستعمله البالغ في ضيعته أيام

ما أقيم لليتامى من يقوم على ضيعتهم.

وقلت: فان كان أوصى الى عبده وورثته أغياب؟

فان كان الورثة قد بلغوا لم يكن للعبد وصية في أموالهم، وكان له قضاء الدين، وانفاذ الوصية لا غير ذلك، وله أن يبيع فى مؤنة اليتيم.

ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر فى الوكالة والوصاية الى المملوك: فأما الوكالة فلا أرى بذلك بأسا، وأما الوصاية فلا نحب ذلك

مسألة:

عن أبي المؤثر قلت: أرأيت ان أوصى الميت وهو من أهل القبلة الى