المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢١

وانظر فى ذلك، واطلب فيه الأثر، فان الذى قلته في هذا انما قلته

تخريجا من الأثر فى الوصية. ومن الزيادة المضافة من الضياء

ومن قال: قد جعلت فلانا وصيى ان شاء الله، فذلك لا يجوز، ولا يكون وصيا اذا استثنى ان شاء الله

مسألة:

ومن خرج مسافرا الى بلد فقال الرجل: قد أوصيتك بعبيدي تحفظهم، ونقتضى ديونى، وتقضى عنى دينى، ثم مات؟

وتحفظ غلاتهم

(21)

فان هذا القول عندى وصية اذا قال: قد أوصيتك، أو أنت

وصيي

فهو وصيه.