المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٢

باب

في الوصاية الى الوصى في الأولاد

قال أبو سعيد: معى أنه قيل لا يجوز لأحد أن يوصى الى أحد في

أولاده ومالهم الا الى ثقة مأمون، أو مأمون فيما أدخله فيه، عند عدم

الثقة فيما

يسع عندى

مسألة

علي

رفت هاي مختلف

الة اغا

وسألته عن رجل هلك وخلف أولادا وزوجته، وجعل الزوجة وكيلة

بيته فى حياته، وبعد وفاته، هل تثبت الوكالة؟

قال: لا ليست هذه الوكالة بشيء حتى يقول: قد جعلت زوجتى وكيلة بيتى، وفى مالى فى حياتى، وبعد وفاتى، فعلى هذا تثبت الوكالة

مسألة:

وعن أبي زياد: فى الرجل يوصى الى رجل، ويقول: ان حدث بي حدث ففلان وصيى فى مالى وولدي وقضاء ديني؟

قال: ان تزويج الوصى جائز اذا رضيت المرأة ابنة الهالك.

في تزويج بناتي

وقال وقد قال: من قال: حتى يقول وهو وصيى فاذا جعل الرجل زوجته وصيته أو الى أحد من النساء في

6

بناته، تزويج

لم يكن لهن أن يلين الترويج بأنفسهن، ولكن يأمرن من الرجال من يزوج بنات الرجل الذي جعلها وصيته فى تزويجهن.