المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٣

مسألة:

حفظ

عمر بن القاسم، عن أبى على رحمه اله فى الجد: أنه لا تجوز وكالته في ابنة ابنه، الا أن يكون ولده قد وكله فى ولده، وأجاز له الوكالة

وقد حكم أبو على بذلك. قال عمر بن القاسم: الجد وغيره في

ذلك سواء.

مسألة:

وفى رجل يجعل رجلا وصيه فى ولده، قلت: تثبت ويجزى أن يقول قد جعلت فلانا وصيى، وولدى ويكون وصيه فى ولده وفى ماله بهذا القول، أو حتى يقول: وصيه في ولده وفى ماله؟

فيجزئ ذلك، لأنه لا معنى للوصاية له فى ولده، الا لمعنى مصالحة

و مصالح ماله.

مسألة: او را حل: انه عن أبي على الحسن بن أحمد: فأما الرجل الذي جعل وصية في أولاده، وفى مالهم رجلا غير ثقة يعرف منه النفاق، ورغب شريك الأيتام الى قسمة المال الذى بينه وبين الأيتام؟

فعلى ما وصفت فمن صحت خيانته بطلت وصايته عند من علم منه، والمنافق خائن، ولا تثبت وصايته على صفتك، ولا تجوز منه ما يجوز

من الأوصياء من المقاسمة وغيرها والله أعلم.

Lasy

Mio 20

نحن

حالة

وقيل: اذا أقام الحاكم لليتيم وكيلا فقال: قد جعلت فلانا وكيلا