الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٤جميع
لفلان، أو قد وكلته لفلان ان ذلك جائز. ويكون وكيلا في للوصى من قبل الأب، ما لم يحد الحاكم للوكيل حدا في شيء.
ما يكون
وكذلك الوالد اذا قال: قد جعلت فلانا وصى ولدى، أو وصى ولدى ما للوصى من المال والتزويج ان كانت
فلان، جاز ذلك، وكان له جميع
أنثى.
لقال
مسألة:
وقيل في رجلين أقرا بوطء جارية وولدها، فصار الولد لهما، ثم مات
أحدهما فأوصى وصيا بحصته من ابنه
فانه لا يكون وصيا مع الأب الباقى وان مات الأب الباقي فوصى الأب الأول على وصيته لهذا اليتيم، فان أوصى فيه الوالد الثاني الى
وصى أيضا فهو وصى له، ويكونا وصيين جميعا.
مسألة:
عن أبي المؤثر: أرأيت الوصى الذى يوحى اليه الهالك في ولده. وتكون امرأته حاملا أيكون وصيا فى هذا الحمل اذا وضعته ولدا تاما.؟
قال: نعم.
قلت له: وكذلك ان أوصى اليه فى تزويج بناته، فولدت امرأته بعد موته جارية، أيكون وصيا في تزويجها؟
قال: نعم الا أن يكون انما أوصى اليه فى أولاده هؤلاء، وسمى
بهم فلا يكون وصيا الا في الذي أوصى اليه
قلت: أرأيت ان أوصى فى تزويج بناته الى رجل فاسق خائن انتزع هذه الوصية منه بمنزلة المال أم لا؟ جميلة جالسة