الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٥25
قال: لا أرى أن تنزع هذه الوصية من يده، وهو أولى بتزويج
بناته من غيره، وليس فى هذا خيانة، انما هذا تزويج، فان زوج على
خلاف السنة، أو أكرههن، أو زوج غير كفء نقض ذلك الحاكم
وان زوجهن تزويجا على السنة بكفء ورضين، جاز ذلك وتم.
قلت: فان زوجهن وهن يتيمات، أيجوز ذلك؟
قال: نعم، ويكون التزويج موقوفا كتزويج اليتيمة اذا زوجها ولى. قلت: أرأيت ان أوصى الميت فى تزويج بناته الى يهودى أو نصراني أو قرمطي أو نحو ذلك؟
قال: لا يجوز ذلك اذا كان الميت من أهل القبلة، ولا يكون له تزويجهن فأولياؤهن أولى بتزويجهن، فان لم يكن لهن ولى فالسلطان
قال أبو سعيد: لعله يذهب الى أن القرمطي مرتد
هنة: عاملة
٧٬٩٩١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.