المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٦

--

نايا

باب

في قبول الوصى الوصايا وفي ردها

واذا قبل الموصى عن الميت وصيته، فليس له تركها بعد موته. واذا قال للذي أوصاه: انى انما أقوم من الوصية بما أمكنني فله ذلك، وان عنته منازعة في الوصية فقيل المؤنة فى تصحيح الوصية عليه.

وان كان من مؤنة فى المنازعة فى المال، أو فى استخراجه، فذلك

من المال.

مسألة:

211 s 121 216

والوصى اذا قبل الوصية ممن أوصى اليه لم يكن له ترك ذلك من

بعد، ولو أوصى اليه وهو غائب فقبل ذلك. علما سبب ما حالة

وأما اذا لم يقبل وأمر فى ذلك، ونهى بما أراد وترك ما أراد فذلك له. ومن غيره: قال أبو سعيد: وقد قيل اذا أدخل يده في شيء من الوصايا بعد موت الموصى، فذلك رضا بالوصية وليس له رجعة

مسألة:

أحمد بن محمد بن صالح: اختلف فى الموصى اذا لم تقبل الوصية ثم أنفذ شيئا منها:

فقول: انه يضمن • وقول: اذا أنفذ شيئا منها فكأنه قد قبلها وعليه القيام بها.