الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٧27 www
مسألة:
وقال: اذا قبل بقلبه لزمه، وثبت عليه القيام، وفى الحكم لا تثبت
عليه الا بالـ
كلام.
*
مسألة:
وقال: ان الموصى ليس له أن يوصى الى مجهول، فان فعل فهو عاص.
مسألة:
الموصى اذا وثق بالمورثة وعرفهم ما عليه من الدين، ولم يشهد فقد أجاز ذلك القاضي الخضر بن سليمان.
مسألة:
و من جامع أبي محمد: اذا اختار الوصى الدخول في الوصية، وقبلها بأمر الموصى، لم يكن له الخروج منها الا بإقالة ممن أوصى اليه فيها. قال بعض أصحابنا: اذا تبرأ منها برئ ..
مسألة ومن الكتاب
ومايا خليط لمنا ولا داع
واذا أوصى رجل الى رجل وأمره بقضاء ديونه، وانفاذ وصاياه من ماله، لم يكن له التبرؤ منها بعد قبوله لها بعد موت الموصى.
واذا تبرأ منها في حياة الموصى قال بعض أصحابنا: ليس له ذلك
الا باتفاق من الموصى والموصى اليه.
وقال بعضهم: له أن يتبرأ اليه منها، ويبرأ الا أن يكون الموصى في حال لا يجد غيره للقيام بانفاذ وصيته، فليس له أن يبرئه أمام