المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٨

-

واذا لم يكن له أن يبرئه لم يكن للموصى اليه أن يتبرأ اليه منها في ذلك الوقت، بعد أن قبلها ولا يجد غيره لقبولها، ويصلح للقيام بها.

مسألة:

ومن الكتاب: وقبول الوصية فرض على الكفاية اذا قام بها البعض سقط فرضها عن الباقين

مسألة:

السنة

أحسب عن أبى الحوارى: وعن رجل مات وأوصى الى رجل غائب، أو وكله، فلما وصل الخبر الى الوصى لم يقبل الوصية أو الوكالة، ثم رجع فقبل الوكالة أو الوصية، هل يثبت الوصى؟

فعلى ما وصفت، فان كان بلغ الخبر الى الوصى في حياة الموصى فلم يقبل الوصية، وردها فى حياة الموصى، وقد عرف الموصى برجعة الموصى اليه، ثم مات الموصى، ثم رجع الموصى اليه فقبل الوصية من بعد موت الموصى، فلا وصاية له

وان كان انما جاء الخبر الى الوصى من بعد موت الموصى، فلم يقبل ثم رجع فقبل، فله ذلك، وكذلك ان لم يقبل الوصية، ولم يعلم الموصى حتى مات، ولم يقبل الوصية، ثم رجع فقبل، فله ذلك، والوصية ثابتة وأما الوكالة فلا تكون الا فى الحياة، فاذا لم يقبل الوكالة فلا وكالة له حتى يرجع فيوكله مرة أخرى، الا أن يقول فلان وكيله بعد موته في قضاء دينه، وانفاذ وصيته فهذا مثل ما وصفت لك في الوصية

مسألة:

هذا أين

سألت أبا سعيد محمد بن سعيد: عن رجل مات وأوصى الى رجل