الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٤وقول ثالث: انه اذا رجع عن الوصية، ولم يكن قبلها، وقد أنفذ
من مال الهالك ما أنفذ، فذلك يلزمه وينفذ الحاكم الوصية، والوصية من
مال الهالك
•
مسألة:
وقد قيل: انه اذا لم يقبل الوصية فله أن ينفذ ما شاء من الوصية، ويدع ما شاء ما لم يردها أو يقبلها.
وكذلك لو أنه لم يقبل الوصية فى حياة الموصى، وقد علم بها أو قبلها بعلم من الموصى، ثم رجع عنها بعد علم من الموصى، ثم رجع بعد موت الموصى، فدخل فى الوصية ولم يردها بعد موت الموصى، فالقول فيه، والذى لم يعلم بالوصية الا بعد موت الموصى واحد والاختلاف فيه واحد ان شاء الله.
مسألة:
وعن رجل أوصى الى رجل غائب، فبلغه ذلك فلم يقبل، ثم قبل بعد ذلك؟
فان كان رد الوصية وقال: لا أقبل فقد بطلت وصايته، وان لم يكن قال شيئا ثم قبل فهو وصى، وقلتم ان قبل شيئا من الوصية، ثم أراد ترك ما بقى منها فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء، وألزمه بعضهم الوصية اذا قبل منها شيئا، وقولنا: انه تلزمه الوصية كلها اذا قبل بعضها والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل أوصى اليه رجل ميت، فلم يظهر القبول فيما أوصى به اليه، وأضمر فى نفسه أنه ينفذ عنه، فان كان سكت كما أوصى، ونوى