المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٥

في نفسه أنه يقبل وينفذ عنه، فهو وصى بعد موته، وله أن يقوم. وان كان أظهر اليه أنه لا يقبل وصيته، ومات الميت على ذلك، فليس هو بوصى ولو كان في نفسه ما كان.

* مسألة:

عن أبي سعيد: وأما الذى أراد أن يرجع عن قبول الوصية فان قال له: قد رجعت عن تلك الوصية التي قبلت لك بها على أن أنفذها عنك، أو أنا راجع عليك فيما قبلت لك من الوصية التى أوصيت الى، ولا أدخل فيها بشيء أو قد رجعت عليك فى قبول وصيتك ولا أقبلها، فاحتل لنفسك وانظر لها أو نحو هذا؟

فهذا ونحوه معى رجوع يجزيه عن لزوم الوصية.

مسألة:

عن أبى الحسن بن أحمد: ورجل طلب الى رجل يتوصى له، وذكر أن عليه لأقوام أغياب تبايع، وعلى الأغياب له دين، فقال المطلوب اليه: انى أتوصى لك الا فى الأغياب، وقال الموصى: أولئك تقاصصوا، وكتب وصيته على هذا، وقبله الرجل كيف ترى الوجه فيه؟

فان قبل الوصية كلها لزمه ذلك، وان لم يقبل الا بعضها، أو ما أراد منها كان له ذلك.

وأما المقاصصة فلا أعرف أن الوصى له أن يقاصص بحق للهالك

عليهم. وانما كان ذلك للهالك.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وعن رجل أوصى الى رجل فقال الموصى اليه: أنا بالخيار ان شئت قبلت، و ان شئت لم أقبل؟