الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٦- 36 -
قال: ليس ذلك رضا، وانما الخيار للغائب اذا أوصى اليه رجل فبلغ الغائب، فان قبل الوصاية كان وصيا، وان أبى لم يكن بوصى.
وأما الحاضر فليس له خيار، وليس هو ذلك مثل الغائب
مسألة:
من
كتاب الكفاية: وسألته عن الوصية المنتقضة اذا أتمها الورثة، هل على الوصى القيام بها كما عليه القيام بها أن لو كانت ثابتة في الأصل
قبل المتاممة؟
قال: نعم عليه القيام بها اذا قال الورثة: ان هذه وصية الهالك وقد أتممناها، فعليه على هذا عندى القيام بها.
وأما ان قالوا: تنفذ منها ما نريد انفاذه، ونحن نلى ذلك ونتمها،
أو نحو هذا، فلا يلزمه القيام بها عندى.
Jake Da
البا ما تشون او محلة تفتنا الغالي لا
٨٬٠٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.