المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٧

باب

في الأجرة على انفاذ الوصية والقيام بها

وقيل فى رجل أوصى الى رجل وجعل له ألف در هم على انفاذ انه يرجع الى جعل مثله.

مسألة:

وصيته

وعن رجل احتج بعد موت زوجته أنها أعطته نصف مالها بقيامه لها، ومنازعته في مالها، وأقام بينة على ذلك؟

فقال الأزهر: له ما جعلت له ان كان ذلك منها فى صحتها، وان كان

ذلك وصية فانما له بقدر عنايته التي تعنى لها

مسألة:

وقال: فيمن أوصى لبعض ورثته بشيء من ماله بقيامه عليه؟ قال: قد أجاز موسى ذلك له كان قليلا أو كثيرا.

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى: وان كان هذا الموصى له أجنبيا غير وارث، وقال: قد أوصيت له بكذا وكذا بقيام، جازت له هذه الوصية من ثلث المال ..

وان قال: قد أوصيت له بكذا وكذا بقيامه على، جاز له ذلك، وكان ذلك من جميع المال، والموصى المأمون على ذلك، وتثبت للوصى له به