الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٧باب
في الأجرة على انفاذ الوصية والقيام بها
وقيل فى رجل أوصى الى رجل وجعل له ألف در هم على انفاذ انه يرجع الى جعل مثله.
مسألة:
وصيته
وعن رجل احتج بعد موت زوجته أنها أعطته نصف مالها بقيامه لها، ومنازعته في مالها، وأقام بينة على ذلك؟
فقال الأزهر: له ما جعلت له ان كان ذلك منها فى صحتها، وان كان
ذلك وصية فانما له بقدر عنايته التي تعنى لها
مسألة:
وقال: فيمن أوصى لبعض ورثته بشيء من ماله بقيامه عليه؟ قال: قد أجاز موسى ذلك له كان قليلا أو كثيرا.
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى: وان كان هذا الموصى له أجنبيا غير وارث، وقال: قد أوصيت له بكذا وكذا بقيام، جازت له هذه الوصية من ثلث المال ..
وان قال: قد أوصيت له بكذا وكذا بقيامه على، جاز له ذلك، وكان ذلك من جميع المال، والموصى المأمون على ذلك، وتثبت للوصى له به
٨٬٠٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.