الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٨—
- 38 -
في الوجهين جميعا مما وصفت لك من الثلث، ومما يكون من رأس المال. ويسع الموصى له أخذ ما أوصى له به، الا أن يعلم هو أنه أوصى له بأكثر مما تجب له، فليس له أن يأخذ أكثر مما يجب، وذلك اذا كان أوصى له به، وهذا في الأجانب.
وان كان الموصى له وارثا فان قال: انه أوصى له بكذا وكذا، وقال بقيام لم يثبت له شيء، وان قال قد أوصى له بكذا وكذا بقيامه عليه، ثبت ذلك له وكان من جميع المال
وكذلك لو قال للأجانب قد أوصى له بكذا وكذا بحق يثبت له ذلك، وكان من الثلث، وان كان الموصى له وارثا، فحتى يقول بحق له على، والا فلا يثبت له شيء.
قال غيره: ما يخرج من الثلث من الوصايا ففيه قولان: أحدهما أنه يثبت للموصى حتى يعلم أنها لا تخرج من الثلث، والآخر، لا تجوز
حتى يعلم أنها تخرج من
مسألة:
الثلث
ومن جواب أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: سألت عن امرأة أشهدت لرجل بربع مالها بعنائه وقيامه في أمرها في صحتها، وأشهدت له أيضا مالها بعنائه لها، وأشهدت له بثلث مالها بعنائه بربع وشقائه، فانى أرى هذه الشهادة كلها فى ثلث مالها، لأن كل معناها لأن قيامه وشقاءه وعناءه لها وعليها، وفى أمرها معنى واحد
•
فان كانت أشهدت له بهذه الشهادات فى صحة من بدنها فذلك له. وان كانت أشهدت له فى مرضها وهلكت، فلورثتها الخيار ان شاء وأخذوا المال وردوا عليه قيمته برأى العدول.
قال غيره: وقد قيل أن ليس للورثة خيار فيما أشهدت له بقيامه