الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٩مسألة:
- 39 -
عن أبي عبد الله محمد بن محبوب فيمن أوصى لغيره بشيء من ماله بقيامه عليه، أنه جائز وعلى الموصى له يمين بالله ما يعلم أنه ألجأ اليه ذلك بغير حق له عليه، ثم للورثة الخيار فى رد القيمة واتمام ذلك.
مسألة:
عن أبى الحوارى: وعن رجل أوصى لرجل بشيء من ماله بحق له عليه، أو بقيامه عليه، ثم رجع وهو فى مرضه، أوصى بذلك الشيء لرجل آخر بحق له عليه، أو بقيامه، أو رجع أوصى له به وصية منه وهذا الموصى له غير وارث يثبت لهذا الآخر أو الشيء ثابت للأول؟
فعلى ما وصفت فاذا كان أوصى للأول بقيامه عليه فالشيء للأول، وليس له رجعة، وان كان أوصى له بحق له عليه، فان كان قد مات الموصى كان للورثة الخيار فى ذلك، ان شاءوا ردوا قيمة ما أوصى له، وان شاءوا أمضوا ما أوصى له به.
مسألة:
وفى رجل يقول: مالى لفلان بقيام. قلت: ما يثبت من هذا على
هذا القول؟
فعلى ما وصفت فهذا يثبت له ماله كله على وجه الاقرار لا على
وجه القضاء.
مسألة
ومن أحكام أبى سعيد: وعن امرأة أوصت لأخت لها ترثها أو لا ترثها بشيء من مالها، وقالت بقيامها على، أو بحق وقيام، هل يثبت
ذلك؟