المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٤٠

- 40 -

من

الثلث.

قال: معى انه ان كانت لا ترث فالوصية ثابتة على حال وان كانت ترث فعلى قولها بقيامها على فمعى أنه قيل يثبت، وفى بعض القول أن للورثة الخيار فى اتمام ذلك أو نقضه، وتسليم قيمة الوصية

وأما قولها بحق وقيام وهي وارثة فلا يبين لى ثبوت الوصية، وان كانت لا ترث ففى قولها بقيامها على يثبت من رأس المال اذا ثبت بالقيام

واذا لم يثبت الا بمعنى الوصية كانت من الثلث ولا يثبت لوارث. * مسألة:

فان كانت أشهرت لها فى صحتها بقيامها عليها قيام قد مضى وهى

صحيحة، فما أشهدت لها به فهو من مالها فى صحتها، فهو ثابت لها

فان كان ذلك تعنى به قياما مستقبلا عند الميلاد فهو كما وصفت لك من علتها، وما يسعها فيما بينها وبين الله، ويحكم لها به اذا صحت به البينة، ولم نسمع في علم الوارث ها هنا شيئا اذا لم يعلم أنها لم تقم عليها اذا كانت الشهادة في الصحة.

قال غيره: أكثر ما عرفنا فى الصحة تقع موقع الوصية في المرض، لأنها لا تقع الا بعد الموت.

مسألة:

وقلت: اذا كان الصبى لا ينفع بشيء، أو كان في حال ينفع بشيء، فأوصى له موص بشيء من الأشياء وينفع فيها. فاذا أوصى موص بشيء من الأشياء لقيامه عليه، أو بقيامه له فى حوائجه، ثبت ذلك اذا أوصى له بمقدار ما يستحق من خدمته بلا حيف من الموصى على ورثته.

وان كان الصبى لا ينفع بشيء، وكان بحد من يقام عليه، فلا قيام

لمن لا قيام له عليه، ولا تثبت الوصية بقيامه الا أن يقول بحق له

6