المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٤٣

مسألة:

- 430

عن أبى الحوارى: وعن رجل أوصى الى رجل أو أمره أن ينفذ وصيته من موضع فى ماله، وقال: فما بقى من بعد قضاء ديني، وانفاذ وصيتي فهو لك كما هو قال.

وعنه وقلت: وكذلك ان جعل الموصى لبعض ورثته شيئا من ماله، وضمن له بقضاء دينه، قلت: هل يثبت ذلك؟

قال: فان كان جعله له فى صحته ثبت ذلك له اذا سمى له الدين والوصية، فان كان ذلك فى المرض لم يجز ذلك له.

مسألة:

•

وقال في رجل عليه دين، فلم نجد فى مرضه من يتوصى له في قضاء

دينه بعد موته، الا بجملة ماله بعد دينه؟

6

فعندى أن عليه أن يتحرى لذلك الدين، ليقضى بعد موته، ولو ذلك ويرجع بعد موته الى نظر العدول في أجر المثل بجملة ماله، ويسعه للوصى في قضاء دينه، وعليه قضاء دين الهالك من مال الهالك اذا قبل له

بذلك قبل الموت، وليس له الا أجر المثل فى الحكم.

وكذلك يخرج عندى فيما بينه وبين الله أنه لا يجوز له أن يأخذ من مال الهالك أكثر من أجر المثل على ما يحكم له به، وكذلك في الوصية الى ثلث ماله اذا لم يجد من يقضى عنه تلك الوصايا الا بثلث ماله بعد الوصايا، كان له أن يتحرى لها من يقضيها ولو بثلث ماله

مسألة:

من الزيادة المضافة من كتاب الكفاية: قلت له: فان طلب رجل أن