المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٤٤

- 44 -

يوصى الى رجل فأبى أن يتوصى له حتى يوصى له من ماله بقدر ما يتعنى

في تلك الوصية هل للوصى ذلك؟

الثلث

قال: معى ان له ذلك

قلت له: وتجوز للموصى أن يوصى له بذلك؟

قال: نعم يجوز له ذلك، اذا كان طاعة ولم يرد محاباة، وخرج من

مسألة:

من غيره: الرجل يوصى الرجل ويدفع اليه مالا يقول له: هذا لك بقيامك بأمر وصيتى، هل يبطل ذلك ويكون له أجر مثله؟

فاذا كان ذلك بقيامه بإنفاذ وصايته كان ذلك قضاء منتقضا، وله أجر مثله، ما لم يجاوز ما قضاه اياه أو قيمته

فان قال: هذا المال لك بما تنفذ عنى وصايتى، فهو ثابت، وهو

اقرار، والأول يعجبنى أن يكون قضاء.

وان قال: لك من مالى كذا وكذا، وأنفذ عنى هذه الوصاية؟

فيعجبني ثبوت ذلك ولا يقوم مقام القضاء.