المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٠

-

- 290 -

مسألة:

أبو سعيد ـ إن العرك والخبش (1) والعصر، كل ذلك ينقي النجاسة ويطهرها

أيها كان على الانفراد، والله أعلم.

مسألة:

وإذا صبغ الثوب بصبغ نجس فقول، يغسل حتى يخرج الماء صافيا.

وقول، إذا غسل غسل النجاسة بمقدار ما يزيل الغسل تلك النجاسة، أن لو عارضت الثوب وحدها لكان ذلك الغسل يجزيها، أنه يطهر، ويجزيه ذلك.

ولو كان الماء يخرج متغيرا من الثوب، أسود منه إن كان الصبغ أسود، أو أحمر إن كان أحمر، قال: ويعجبني هذا القول، لأن ذلك السواد ليس من جوهر النجاسة، وإنما كان أصله على حكم الطهارة، وقد جرى على النجاسة من الغسل ما يزيل حكمها من ذلك الصبغ، ولو لم يصف الماء.

***

(1) الجمع.

٨٠٢ / ١١٬٣١٨