الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٤٥في الموصى اذا أوصى الى وصيين أو أكثر
قال أبو الحسن: اذا أوصى الرجل الى اثنين أو ثلاثة، ولم يجعل للواحد ما لجملتهم، فليس لواحد منهم شيء، ولا ينفذ شيئا من الوصايا
الا عن رأيهم أو بحضرتهم كلهم
وقال من قال: لكل واحد ينفذ ثلث الوصية ان كانوا ثلاثة، وان كانا اثنين فنصف الوصية. فان أوصى الى اثنين أو ثلاثة، وجعل لكل واحد مالهم جميعا، فذلك له، فان لم يقل الا أنهما أوصياؤه، وكذلك يجوز لكل واحد منهم القبض والطلب والبيع اليهم جميعا.
قال غيره: قد قيل: اذا جعل لكل واحد من الأوصياء ما لهم جميعا جاز أمر الواحد في جميع ذلك.
قال من قال: ان كانا اثنين فيقضى كل واحد منهما النصف، وان جعل لهما التصديق فيما أوصى به ثم مات أحدهما بطل التصديق
مسألة:
ومن أوصى الى اثنين ثم مات: فان جعل لكل واحد منهما من الوصاية مثل ما جعل لهما جميعا فذلك ثابت، وكل واحد منهما حضر فهو وصى، وان لم يجعل ذلك لكل واحد منهما فهما وصيان جميعا، فان غاب أحدهما لم يجز للثانى الا قبض النصف من مال الهالك، وفيها رأى آخر
وهو أحب الى
وقال
من
قال، عن أبي سعيد: انه في بعض القول انه لا يجوز