الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٤٦- {7 -
القبض لأحدهما على الانفراد الا بحضرة جميعهما، أو عن أمر أحدهما للآخر فذلك جائز اذا أمر أحدهما الآخر.
مسألة:
واختلف فى الوصيين اذا اختلفا أين يكون مال الموصى حتى تنفذ
الوصية؟
فقال من قال: يكون مع كل واحد منهما نصف المال.
وقال من قال: يأتمنان عليه غيرهما، ولا ينفرد كل واحد منهما بشيء الا عن تراضيهما برأيهما.
واختلف فى وصية الوصى بما أوصى اليه فيه: فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه بعض، فان أوصى أحد الوصيين الى الآخر، فالذي يجيز وصية الوصى الى من أوصى اليه يقول: ان الباقى من الوصيين وصى في
الوصية.
جميع
ومن لا يجيز وصية الموصى الى من أوصى اليه، فانه لا يجيز ذلك) ويقيم الحاكم مع الوصى وكيلا.
مسألة:
وقيل اذا أوصى رجل الى رجلين، فمات أحدهما؟
فانه يقال ينبغى للقاضى أن يجعل مكان الميت وصيا آخر، ولا يجوز أحد الوصيين وحده، ولا شراؤه ولا ما اقتضاه الا أن يأذن له صاحبه بيع في ذلك، الا مالا بد له منه أن لو غاب أحدهما أن يشترى الآخر للأيتام الطعام والكسوة ومالابد منه.
ومن غيره قال: وقد قيل لا يجوز ذلك الا بأمر الوصى، والحاكم
ان احتاج الأيتام الى ذلك في غيبة أحد الوصيين