الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٤٧-
ومن غيره: واذا لم يقم الحاكم معه وكيلا لم أر له أن ينفذ الوصية وحده الا برأى الورثة اذا لم يكن فيهم يتيم ولا غائب
وفى موضع من الزيادة المضافة: أظن فى الوصيين يموت أحدهما، هل
للحى انفاذ الوصية؟
معه آخر، ومعى
أنه قد
قال: معى أنه لا يجوز حتى يجعل الحاكم قيل تنفذ تلك الوصية، فان أمكن ذلك لم تبعد عندى.
مسألة:
وقال: اذا أوصى الميت الى اثنين فمات أحدهما، أقام الامام واحدا مقام الهالك ولم يكن الأمر الى الآخر وحده.
مسألة:
الحواري بن عثمان: فى الذي وكلك فى وصايا وخلط معك وكيلا، وانما قبلت له على أن الرجل معك فلم يقبل. فقد شاورت أبا عبد الله فقال: ليس عليه واجب الا أن يحتسب، فان احتسب جاز له ذلك الا أن يكون الرجل جعل كل واحد منهما وصيا أو وكيلا على الانفراد، فأيكما قام بذلك أجزأ، فعند ذلك أرى ذلك يلزمه والله أعلم.
مسألة:
وقيل: ان قال: فلان وصيى الى أن يقدم فلان ثم الوصية الى فلان فهو كما أوصى. وان أوصى الموصى بعد موته فوصيته في تركته، وتركة الميت الأول، وان لم يوص الى أحد أقام القاضى له وصيا
مسألة:
ومن جواب أبي الله
عبد
محمد بن روح فيما أحسب: وذكرت أن