الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٥٠وقال من قال: أن له أن ينفذ النصف مما يتجزأ من الوصايا،
والقول الأول أحوط على الميت، والأوسط أصح والآخر جائز.
مسألة:
قابة
فيما أحسب: كتاب الكفاية: وعن أبي من
سعيد
من الزيادة المضافة. وسألته عن الموصى اذا قال فى وصيته لأوصيائه الذين أوصى اليهم، ان كانوا اثنين أو ثلاثة: فقد أجزت لكم ما يجوز للأوصياء، هل تثبت ويجوز لكل واحد منهم انفاذ الوصية على الانفراد بهذه اللفظه؟ قال: لا يبين لى ذلك الا لهم كلهم، لأنه قد في الاجازة كما جمعهم
في الوصية. جمعهم
قلت: فان قال: قد أجزت لكم فى انفاذ وصاياي من مالى ما يجوز لى أن أجيزه لكم، هل يجوز لأحدهم أن ينفذ الوصاية دون أصحابه؟
قال: لا يبين لى ذلك لأنه جمعهم في الاجازة.
قلت: فان قال: قد أجزت أو جعلت لكل واحد منكم ما جعلت،
أو أجزت لجميعكم من انفاذ وصايتى من مالي، هل يجوز لأحدهم انفاذ وصيته دون أصحابه؟
منهم
قال: هكذا عندى أنه يجوز للواحد مما قد جعله لهم على حسب ما ذكرت، والله أعلم.
*
مسألة:
تمت الزيادة المضافة ورجع]
في انفاذ وصيته من ماله
عن أبي الحسن: وقلت: ما تقول فيمن يجعل ثلاثة رجال أوصياء، ثم مات، وقامت الأوصياء بتنفيذ الوصية، فقال واحد: منهم أنا استحللت فلانا، وقال الآخر: أنا قد خلصت عنه بنى فلان، وقام كل واحد منهم بما يقدر عليه، أيكتفى كل واحد منهم بما يقول الآخر؟ أو
الآخر؟ حتى يصح مع