المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٥٠

وقال من قال: أن له أن ينفذ النصف مما يتجزأ من الوصايا،

والقول الأول أحوط على الميت، والأوسط أصح والآخر جائز.

مسألة:

قابة

فيما أحسب: كتاب الكفاية: وعن أبي من

سعيد

من الزيادة المضافة. وسألته عن الموصى اذا قال فى وصيته لأوصيائه الذين أوصى اليهم، ان كانوا اثنين أو ثلاثة: فقد أجزت لكم ما يجوز للأوصياء، هل تثبت ويجوز لكل واحد منهم انفاذ الوصية على الانفراد بهذه اللفظه؟ قال: لا يبين لى ذلك الا لهم كلهم، لأنه قد في الاجازة كما جمعهم

في الوصية. جمعهم

قلت: فان قال: قد أجزت لكم فى انفاذ وصاياي من مالى ما يجوز لى أن أجيزه لكم، هل يجوز لأحدهم أن ينفذ الوصاية دون أصحابه؟

قال: لا يبين لى ذلك لأنه جمعهم في الاجازة.

قلت: فان قال: قد أجزت أو جعلت لكل واحد منكم ما جعلت،

أو أجزت لجميعكم من انفاذ وصايتى من مالي، هل يجوز لأحدهم انفاذ وصيته دون أصحابه؟

منهم

قال: هكذا عندى أنه يجوز للواحد مما قد جعله لهم على حسب ما ذكرت، والله أعلم.

*

مسألة:

تمت الزيادة المضافة ورجع]

في انفاذ وصيته من ماله

عن أبي الحسن: وقلت: ما تقول فيمن يجعل ثلاثة رجال أوصياء، ثم مات، وقامت الأوصياء بتنفيذ الوصية، فقال واحد: منهم أنا استحللت فلانا، وقال الآخر: أنا قد خلصت عنه بنى فلان، وقام كل واحد منهم بما يقدر عليه، أيكتفى كل واحد منهم بما يقول الآخر؟ أو

الآخر؟ حتى يصح مع