الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٥١فعلى ما وصفت فاذا أمن بعضهم بعضا على ذلك وسعهم ذلك ان شاء الله، ما لم تظهر اليهم خيانة من أحدهم، فاذا ظهرت خيانته بطلت
أمانت
وقال: في رجل أوصى الى رجلين فشهد الوصيان أن الميت أوصى
ثالثها معهما؟
فان شهادتهما لا تجوز على الثالث، ويدخل الحاكم معهما ثالثا.
مسألة:
من الزيادة المضافة: فان أقر لفلان مع هذا الوصى بعشرة، ومع الوصى الآخر بعشرة، فاذا قضى أحدهما أجزأ عن الآخر الا أن يقول من وجه لآخر كالاقرار لواحد في مجلسين أو أكثر
*
مسألة:
واذا مات أحد الوصيين ولم يقم الحاكم مع الحى منهما وكيلا؟ لم أر له أن ينفذ الوصية وحده الا برأى الورثة، اذا لم يكن فيهم
يتيم ولا غائب
* مسألة:
أبو سعيد في الوصيين يموت أحدهما: هل للحي منهما انفاذ
الوصية؟
قال: لا يجوز حتى يجعل الحاكم
معه آخر
وقول: تنفذ تلك الوصية، فان أمكن ذلك لم ينفذ عندى، وقد
تقدم في هذا المعنى في هذا الباب مسائل
٨٬٠١٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.