المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٥١

فعلى ما وصفت فاذا أمن بعضهم بعضا على ذلك وسعهم ذلك ان شاء الله، ما لم تظهر اليهم خيانة من أحدهم، فاذا ظهرت خيانته بطلت

أمانت

وقال: في رجل أوصى الى رجلين فشهد الوصيان أن الميت أوصى

ثالثها معهما؟

فان شهادتهما لا تجوز على الثالث، ويدخل الحاكم معهما ثالثا.

مسألة:

من الزيادة المضافة: فان أقر لفلان مع هذا الوصى بعشرة، ومع الوصى الآخر بعشرة، فاذا قضى أحدهما أجزأ عن الآخر الا أن يقول من وجه لآخر كالاقرار لواحد في مجلسين أو أكثر

*

مسألة:

واذا مات أحد الوصيين ولم يقم الحاكم مع الحى منهما وكيلا؟ لم أر له أن ينفذ الوصية وحده الا برأى الورثة، اذا لم يكن فيهم

يتيم ولا غائب

* مسألة:

أبو سعيد في الوصيين يموت أحدهما: هل للحي منهما انفاذ

الوصية؟

قال: لا يجوز حتى يجعل الحاكم

معه آخر

وقول: تنفذ تلك الوصية، فان أمكن ذلك لم ينفذ عندى، وقد

تقدم في هذا المعنى في هذا الباب مسائل