المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٥٨

مسألة:

ومن أوصى الى انسان بعد موته، وجعله مصدقا فيما أوصى، فقيل

نغال في الدين هو مصدق الى أن يحيط بماله، وفى الوصايا الى ثلث ماله

مسألة

حالة

وسئل عن رجل يوصى لرجل بنخلة من ماله من قطعة، وقال: فلان يعرفها، فجاء الى نخلة كريمة فقال هي هذه؟

فان سمي بها وجعله هو فيها أمينا فهو ما قال فيها

مسألة:

نع بالقع

واذا قال الموصى: قد أوصيت لفلان بغلام من علماني، أو بنخلة

من نخلى فلان يعرفها؟

حمض بالقع: شبا

فهذا لا يجوز الا أن يكون يجعله مصدقا والا فهو شاهد

بالقع

مسألة:

ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن الذي هلك وأوصى الى

رجل فى قضاء دينه، وجعل له التصديق فيما أوصى اليه الى ألف درهم،

فأقر الموصى لزوجته بنخل صداق لها عليه؟

the bit and late، in

بالقع: مثله حالة

فانما له عليه التصديق فى الدراهم، كما جعل له الا أن يكون هو أنه

أوصاه لزوجته فله فيما بينه وبين الله ان أمكنه أن يقضيها

حالة

قال أبو المؤثر رحمه الله: ان جعله مصدقا فيما أقر عليه به من

مال الى كذا وكذا فهو جائز، وان لم يحد له خدا واتهمه، فاني أحسب أن بعض المسلمين لم ير ذلك ولم يجزه.