الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٥٩ا ما قال أبو المؤثر: قد اختلفوا فى ذلك، فمنهم من أجازه وان لم يحد شيئا، ومنهم من لم يجزه ولو حد.
وقال: لا يحكم له الا بالبينة، ومنهم من أجازه وان لم يحد شيئا، ومنهم من لم يجزه ولو حد، وقال لا يحكم له الا بالبينة
ومنهم من أجازه اذا حد الى ثلث ماله. ومنهم من أجازه اذا حد، ولو حد الى أكثر ثلث ماله. قال: وبهذا القول نأخذ
من
•
قال: وذلك أن يقول قد جعلته مصدقا فيما أقر به على من دين الى قيمة كذا وكذا من ماله، أو الى كذا وكذا من ماله
مسألة:
اما: يضا ماية أبيض
وعن رجل حضرته الوفاة فوكل رجلا أنه وكيله فى حياته، ووصيه بعد وفاته جائز الأمر يقوم مقامه فى قضاء دينه، وانفاذ وصاياه، وجعل له أن يأكل ما شاء، وينتعل ما شاء، ويركب ما شاء، وهو المصدق فيما أقر به على من غير ما أوصيت به الى كذا وكذا؟
قال: أما الركوب والانتعال والمأكل فان حد له حدا فجائز، وهى
فالله أعلم
تلق
في الثلث، وان لم يحد. مالقة الى ان المال وأما التصديق فان حد له حدا، وقر أن عليه حقا فجائز له، وأما ان لم يحد له حدا، فلا أراه جائزا وأما الوكالة فجائزة ان شاء الله
مسألة:
وعن رجل مرض فقال: فلان مصدق فيما ادعى على من درهم الى، فأعطوه بلا يمين، ثم مات المريض، فادعى هذا ألف درهم،
ألف درهم فأراد الورثة يمينه؟
کا
11 بالقة دهية وية صحة