المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٦٠

--

فعليه اليمين أن يحلف أن له على الهالك كذا وكذا الى ما جعل له

التصديق فيه

ألف

ومن غيره قال: وقد قيل انه اذا رفع عنه اليمين فلا يمين عليه الأنه لعله

د حلف

Copy

ومنه وقلت: أرأيت لو أن المريض صح فلم يمت، فادعى عليه هذا در هم، فقال: لم يكن لك شيء، ولكن انما أردت أن أحتاط لنفسي من معاملات كانت بينى وبينك، وأنا لا أعلم أن لك شيئا ما القول في ذلك؟ فاذا جعله مصدقا فيما ادعى عليه، فاذا

ذلك

رجع بعد لم تكن له

وفيها قول آخر: أنه اذا قال من درهم الى ألف درهم، ثم رجع

رجعة على الآخر اليمين.

عن ذلك فله التصديق في درهم

مسألة:

فيق

وعن رجل صدق زوجته الى حد معروف، وأمر زوجته أن تعطى فلانة دراهم، ثم قالت المرأة: انه رجع عما أمر به لها، هل يلزمها ما قالت انه أمرها أن تعطى أو يقبل قولها أنه رجع عن ذلك؟

قال: لا يلزمها ذلك الا حصتها من تلك الدراهم بقدر ميراثها منه قلت: فمن أقرت له المرأة أن له على الهالك كذا وكذا فقال الرجل: لا أعرف حقى الا ما قالت هذه المرأة، هل يلزمه يمين؟ قال: يحلف صاحب الحق يمينا بالله ما أنه ألجأ اليه هذا الحق

بغير حق هو له عليه

مسألة:

يعم

رہ نحلة: بالقطة

وعن رجل أوصى الى رجل فقال: قد جعلت ثلثى لرجل سميته له فصدقوه فيه، فقال الموصى اليه: هو هذا، وخالفه الورثة؟ على اله