المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٦١

انما

فقال: لا يصدق الموصى على ذلك، ولا يلتفت اليه وحده، لأنه ها هنا شاهد، وليس هذا كقوله يضعه حيث شاء هو، وهو في

هو

هذا الموضع ليس بشاهد.

أرأيت لو قال بعتق أى عبيدى شاء أما كان له أن يعتق أيهم وليس هو شاهدا في هذا

شاء

ولو قال: قد أعتقت عبدى وسميته للموصى فصدقوه لم يصدق لأنه

شاهد واحد

واذا قال: قد أوصيت بثلثى لفلان، وسميته لهذين الرجلين فصدقوهما، فقالا هو هذا، وشهدا له بذلك، فانى أجيز شهادتهما، وان اختلفا فى ذلك أبطلت قولهما ولم أصدقهما في ذلك

طاقة

بالقة

قال أبو سعيد: أما قوله: انه قد أوصى بثلثه لانسان، وعرفه هذين أو أعلم هذين فصدقوهما؟

فمعى أنهما ان شهدا في ذلك بشهادة، وكانا عدلين قبلت شهادتهما، وان لم يكونا عدلين فلا يبين لى ثبوت قولهما على هذه.

مسألة:

عن أبى الحوارى: وعن رجل أوصى لرجل، وأشهد أن فلانا مصدق في مالي فيما ادعى على لنفسه أو لأحد من الناس الى كذا وكذا درهم، ولم يقل مصدق على فى مالى، أو كله سواء؟

فعلى ما وصفت فهذا تصديق تام اذا كان جعل له ذلك في ماله. وكذلك لو قال: هو مصدق فيما ادعى على الى ألف درهم، ولم يقل في مالي كان تصديقا تاما.

6