الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٦٢وكذلك لو قال: فيما أقر به على كان اقرارا تاما الى الحد الذي حده له فاذا قال الى ألف درهم كان التصديق فى الدراهم، ولا يكون في غيرها الا أن يقول وقيمتها كان ذلك جائزا فى الدراهم وغيرها من العروض
والأصول
مسألة:
عن أبي عبد الله، وأبى زياد: رجل أوصى الى رجل أن كل ما ادعى على من درهم الى عشرة آلاف درهم دينا فاقضوه عنى؟
قال: يقضى عنه كما قال وأوصى.
قلت: فان ادعى عليه ناس كثير حتى يفرغ المال؟
فقال: ولو فرغ ماله كله، وكذلك ان قال فهو المصدق فاقضوه
عنى
مسألة:
عن أبي سعيد: وفى رجل أوصى الى رجل فى وصيته عند موته، وفيما أوصى أن كل من ادعى الى حقا الى مائتى درهم فأعطه من مالي. عليه، يتوهم
وان جاء رجل ادعى شيئا أقل
من
ذلك، وهو ممن
لا
وكان ربما قد أقرضه الشيء قلت: هل يجوز لذلك الرجل أن يعطيه من
مال الهالك على ما أوصى؟
220
فعلى ما وصفت فهذا ليس شيئا حتى يجعل التصديق لرجل بعينه أو للوصى، والا فليس يثبت ذلك الا ببينة عدل والله أعلم
مسألة
الہ
وأما محمد بن محبوب فقال فى رجل قال: فلان مصدق فيما ادعى
على من دين؟