الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٦٣قال: لا يصدق الا أن يحد له الى كذا وكذا فهو جائز.
وقال محمد بن جعفر: اذا صح. ذلك فله أن يقبض من مال الهالك جملة المال الذى يدعى أنه دين على الهالك،
ماله، ولو لم يفسر لمن ذلك
بات من الوصايا الى ثلث
مسألة:
لف
وعن رجل أوصى لرجل بشيء من ماله بحق، أو اقرار، وأشهد بذلك البينة، فقالوا: نحن لا نعرف ذلك الموضع، فقال لهم: هو عارف به، يعنى الذي أوصى له بالمال، وهو المصدق على حدوده.
قلت: هل يكون هذا ثابتا على هذه الصفة؟
قال
فعلى ما وصفت فهذا معنا ثابت ان شاء الله
قال غيره: وقد قيل انه يجوز التصديق فى الحقوق، ولا يجوز في الأصول ولا المغيبات من الأشياء
مسألة:
00
الق
رجل حضرته الوفاة فقال: كتاب وصيتى وديني مع فلان، فما
كان الذي فيه فخذوا به؟
فلا يجوز ذلك الا أن يكون مع الرجل الذى في يده الكتاب شاهدا
آخر بما في الكتاب
أبو سعيد: حتى يصح
للوصية شاهدا عدل ويقر بها بعينها ويشهد
عليها الشهود