المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٦٣

قال: لا يصدق الا أن يحد له الى كذا وكذا فهو جائز.

وقال محمد بن جعفر: اذا صح. ذلك فله أن يقبض من مال الهالك جملة المال الذى يدعى أنه دين على الهالك،

ماله، ولو لم يفسر لمن ذلك

بات من الوصايا الى ثلث

مسألة:

لف

وعن رجل أوصى لرجل بشيء من ماله بحق، أو اقرار، وأشهد بذلك البينة، فقالوا: نحن لا نعرف ذلك الموضع، فقال لهم: هو عارف به، يعنى الذي أوصى له بالمال، وهو المصدق على حدوده.

قلت: هل يكون هذا ثابتا على هذه الصفة؟

قال

فعلى ما وصفت فهذا معنا ثابت ان شاء الله

قال غيره: وقد قيل انه يجوز التصديق فى الحقوق، ولا يجوز في الأصول ولا المغيبات من الأشياء

مسألة:

00

الق

رجل حضرته الوفاة فقال: كتاب وصيتى وديني مع فلان، فما

كان الذي فيه فخذوا به؟

فلا يجوز ذلك الا أن يكون مع الرجل الذى في يده الكتاب شاهدا

آخر بما في الكتاب

أبو سعيد: حتى يصح

للوصية شاهدا عدل ويقر بها بعينها ويشهد

عليها الشهود