الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٦٥قلت: أرأيت ان قام هذا الوصى المتهم فى المقاسمة لليتامى أيجوز
ذلك؟
قال: نعم ليس هذا مما يتهم، الا أن يكون معروفا بالخيانة، فانه لا يجوز له ذلك، لأن الخائن ليس له أمر فى مال اليتيم، الا أن يكون قاسم، ثم عرفت خيانته فقد جاز القسم.
مسألة:
وسئل عن الموصى اذا شكاه الورثة، هل للقاضي أن يعزله؟
قال: لا الا أن تبدوا لهم منه خيانة، فان علم منه ذلك عزله عن الوصية، وجعل غيره، والذى جعله مكانه بمنزلة وصى اليتيم في كل شيء.
مسألة:
ومن كتاب فضل: واذا أوصى رجل الى رجل أو امرأة أجاز الحاكم ذلك، فان لم يكن ثقة أدخل معه غيره.
قال محمد بن المسبح: ولو كان غير ثقة حتى تظهر خيانته ومن غيره: وقال من قال: ما لم يتهم فلا يدخل معه غيره، فاذا ظهرت خيانته بطلت وصايته
و من كتاب فضل: فان عرف بخيانة أقام الحاكم لليتيم وكيلا، وان كان له وصيان فمات أحدهما جعل الحاكم مكانه آخر ثقة.
مسألة:
وسئل عن رجل عليه حق لرجل ميت فقال رجل ثقة مأمون: انه وصى ذلك الميت في دينه، هل يجوز لهذا الذى عليه الحق أن يسلمه الى وصيه هذا على تصديقه فى قوله أنه وصيه في دينه؟
م ه - المصنف)