المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٦٦

---

قال: اذا كان ثقة مأمونا على ما حمله، وقال: انه باق عليه: نعم دين نصفه كان ذلك وجها من الخلاص، ان شاء فيما بينه وبين الله

مسألة:

وسئل أبو سعيد: عن رجل أوصى الى رجل هل يجوز لمن كان عليه للميت دين، أو تبعة أن يسلم الى الوصى اذا علم أنه خائن؟

قال: معى

انه لا يجوز له أن يعطيه

قيل له: فاذا كان خائنا عنده أو عند الناس؟

قال: معى

انه اذا صحت عنده خيانته لم يجز له أن يعطيه، ولو

كان ثقة عند الناس، وكل مخصوص بعلمه

قلت له: وكذلك ان اتهمه؟

قال: والمتهم عندى مثل الخائن فى التسليم اليه لا يجوز ذلك اذا

كان تهيما عنده.

قيل له: فاذا كان الوصى تهيما أيطرحه الحاكم أم يقيم عنده ثقة؟

قال: قالوا: يقيم معه ثقة.

قلت له: وكذلك ان كان خائنا؟

قال: قالوا يطرحه الحاكم ويستبدل به من هو أفضل منه. قيل: فالمتهم اذا أقيم عنده ثقة، هل يكون له عمل في الوصية على

الانفراد؟

قال: قالوا لا يثبت من فعله شيء على الانفراد من الأفعال التي لا تجوز الا بالثقة.

قيل

له: فهل له عمل يجوز له عمله بغير الثقة فى حال على الانفراد،

ويصدق في ذلك؟