الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٦٦---
قال: اذا كان ثقة مأمونا على ما حمله، وقال: انه باق عليه: نعم دين نصفه كان ذلك وجها من الخلاص، ان شاء فيما بينه وبين الله
مسألة:
وسئل أبو سعيد: عن رجل أوصى الى رجل هل يجوز لمن كان عليه للميت دين، أو تبعة أن يسلم الى الوصى اذا علم أنه خائن؟
قال: معى
انه لا يجوز له أن يعطيه
قيل له: فاذا كان خائنا عنده أو عند الناس؟
قال: معى
انه اذا صحت عنده خيانته لم يجز له أن يعطيه، ولو
كان ثقة عند الناس، وكل مخصوص بعلمه
قلت له: وكذلك ان اتهمه؟
قال: والمتهم عندى مثل الخائن فى التسليم اليه لا يجوز ذلك اذا
كان تهيما عنده.
قيل له: فاذا كان الوصى تهيما أيطرحه الحاكم أم يقيم عنده ثقة؟
قال: قالوا: يقيم معه ثقة.
قلت له: وكذلك ان كان خائنا؟
قال: قالوا يطرحه الحاكم ويستبدل به من هو أفضل منه. قيل: فالمتهم اذا أقيم عنده ثقة، هل يكون له عمل في الوصية على
الانفراد؟
قال: قالوا لا يثبت من فعله شيء على الانفراد من الأفعال التي لا تجوز الا بالثقة.
قيل
له: فهل له عمل يجوز له عمله بغير الثقة فى حال على الانفراد،
ويصدق في ذلك؟