المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٦٧

قال: معى انه يثبت من فعله ان قال انه أعتق رقبة عن الموصى، ولم

أره يوجب له غير ذلك

قيل له: فاذا قضى دينا عن الميت

القضاء؟

وصح

قال: لا يثبت فى الحكم ويضمن له ذلك، وكذلك لو كانا وصيين ثقتين كل واحد وصى على الانفراد في بعض القول.

وأما في العتق عن الميت والتزويج لبناته، وما يقوم بالواحد فعندى

أنه جائز بفعل الواحد منهما

القضاء الأحدهما أن يكون ضامنا لما قضى؟

قلت له: فان صح

قال: هكذا عندى.

مسألة:

من منثورة الشيخ أبي الحسن رحمه الله: وعن رجل جعل وصيه غير ثقة في قضاء دينه، وانفاذ وصيته، واقتضاء ماله، وفى أولاده وفى مالهم، هل يجوز أن يشترى منه، ويسلم اليه ان كان عليه الميت دين أم لا؟

قال: نعم لعل من أوصاه قد وثق به، واذا علم ذلك أنه غير ثقة أقام الحاكم عنده وكيلا ثقة يقوم مقامه فى انفاذ الوصية، الا أن تصح خيانة الوصى فلا يدفع اليه شيء.

مسألة:

من موضع آخر من هذا الكتاب. قلت: أرأيت الرجل عليه لرجل حق، وهلك الذى له الحق، وأوصى وصيا غير ثقة، هل يسلم اليه الحق، ويبرأ من يسلم اليه أم لا؟