الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٦٨قال:: نعم.
قال المصنف: لعله أراد اذا لم يعلم أنه ثقة، وأما اذا علم أنه غير
ثقة فلا يبرأ على ما عرفنا والله أعلم
مسألة:
من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ
وقال أبو القاسم سعيد بن قريش: ان الورثة اذا استخانوا الوصى وقالوا: يفرق الوصايا بحضرتنا، هل يلزمه لهم ذلك؟
6
قال: ليس يلزمه لهم ذلك، لأن الموصى قد وثق به ما لم تتبين خيانة الوصى، فان ثبتت خيانته خرج من الوصايا، فان لم تتبين خيانته
لم يلزمه لهم يمين
مسألة:
وعن رجل أوصى الى رجل فلم أعلم كيف أوصى، هل أشترى منه؟
قال: لا، حتى تعلم أنه وصى فى الدين، وانفاذ الوصايا قلت: فرجل جعل فلانا وصيه فى حياته، ووكيله بعد وفاته، هل يشترى منه شيء، أو يسلم اليه شيء؟
قال: فيه اختلاف
مسألة:
ومنه رجل هلك وأوصى الى بعض ورثته، فلم يرض به الورثة، ولم
يسلموا له ذلك؟
قال: ان كانوا اتهموه فلهم أن يتخذوا معه رجلا آخر، وان لم
يتهموه فلا يعرضوا له.