المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٦٨

قال:: نعم.

قال المصنف: لعله أراد اذا لم يعلم أنه ثقة، وأما اذا علم أنه غير

ثقة فلا يبرأ على ما عرفنا والله أعلم

مسألة:

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ

وقال أبو القاسم سعيد بن قريش: ان الورثة اذا استخانوا الوصى وقالوا: يفرق الوصايا بحضرتنا، هل يلزمه لهم ذلك؟

6

قال: ليس يلزمه لهم ذلك، لأن الموصى قد وثق به ما لم تتبين خيانة الوصى، فان ثبتت خيانته خرج من الوصايا، فان لم تتبين خيانته

لم يلزمه لهم يمين

مسألة:

وعن رجل أوصى الى رجل فلم أعلم كيف أوصى، هل أشترى منه؟

قال: لا، حتى تعلم أنه وصى فى الدين، وانفاذ الوصايا قلت: فرجل جعل فلانا وصيه فى حياته، ووكيله بعد وفاته، هل يشترى منه شيء، أو يسلم اليه شيء؟

قال: فيه اختلاف

مسألة:

ومنه رجل هلك وأوصى الى بعض ورثته، فلم يرض به الورثة، ولم

يسلموا له ذلك؟

قال: ان كانوا اتهموه فلهم أن يتخذوا معه رجلا آخر، وان لم

يتهموه فلا يعرضوا له.