المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٦٩

797

1

قال أبو عبد الله: حتى يكون متهما ولا يؤخذ بقولهم.

مسألة:

رجل وكل رجلا فى قضاء دينه، وانفاذ وصاياه، فسلم اليه الورثه ليقضى، ثم طلبوا منه أن يصح معهم أنه قد قضى، هل يلزمه أم

مصدق في ذلك اذا قال انه قد قضى؟

قال

أنه قيل يكون مصدقا في ذلك معي

هو

قلت له: أرأيت لو باع ماله بيعا ثابتا عليهم، وصحت الوصية، ثم قال: انه قد قضى وطلبوا منه صحة ذلك، هل يكون القول قوله؟

قال: هكذا اذا صحت الوصاية معي

مسألة:

وقيل فى الذى يوصى بوصية فينفذها بعض الورثة من مال الموصى أنه ضامن لسائر الورثة حصتهم مما أنفذ، ويبرأ الوصى من الوصية اذا صح معه الانفاذ، وأتم ذلك ورضى به والله أعلم

مسألة:

من كتاب الكفاية: وان ادعى الوصى تلف ما فى يده من مال يتولى

انفاذه في الوصية؟

بالق

كان القول قوله، وكذلك لو باع المال ليقضى الدين عن الميت، فتلف الثمن من يده، فادعى ذلك كان الدين باقيا على الميت، ولا شيء على الوصى، فان بقى للميت مال أنفذ الدين من باقى المال ملعب مارا