الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٧١مسألة:
- VI -
أبو سعيد: للوصى أن يأمر من يعينه على انفاذ ما أوصى به اليه، ويوكل فى ذلك غيره إذا كان المأمور أو الوكيل أمينا
وقول ليس له ذلك، وأما الوكيل فليس له أن يوكل في الذي وكل فيه غيره، وان لم يجعل له لم يوص الا أن يجعل ذلك الموكل له ويفعله
في حياته
مسألة:
فان قال قائل: لم جاز للوصى أن يوكل من يعينه ولو لم يجعل له الموصى، ولا يجوز للوكيل الا أن يجعل له الموكل؟
قيل له: ان الوصى يقوم مقام الميت بعد وفاته، والوكيل لا يفعل الا بالشرط الذى جعله له الموكل فى الحياة، فان تعدى بطلت الوكالة ولم يجز له الفعل
وقال أبو الحسن: وقال من قال: ان للوصى أن يوصى في الوصية ولو لم يجعل له ذلك فى الوصايا أو التزويج اذا أوصى اليه فى ذلك، وهذا القول أحوط للوصى.
مسألة:
رجل أوصى الى أخته، ولم يجعل لها أن توكل فيما لا يمكنها البروز فيه من قضاء الصداق وغيره من الحقوق، وكذلك بيع المال والتسليم و التحديد، فلها أن توكل فى ذلك كله في حياتها.
مسألة:
وسألته عن الوصى اذا كان ثقة، أو كان وكيل الحى ثقة للمسلم أن
يعينهما، أو حتى يصح معه وصايتهما، أو وكالتهما؟