الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٧٢- 72
-
فقال: اذا كان الموصى والوكيل ثقة جاز لمن أعانه اذا استعان به الا أنه ليس له أن يبيع الأصول الا بصحة الوكالة أو الوصاية للحي وللميت.
وان كان الوصى أو الوكيل غير ثقة، فلا يجوز له أن يعينه حتى يعرفه بالثقة، ولو كانا مستورين لم يجز له أن يعينهما يعينهما حتى يعلم
أنهما ثقتان
مسألة:
وقال: اذا أوصى الميت لفلان بكذا وكذا، ولفلان بكذا؟
فلا بأس على الوصى أن يفعل ما أوصى به الموصى، الا أن يكون
جاز فى الوصية، وان ترك الوصى ذلك الجور على حاله، فعليه الاثم وليس على من أوصى له اثم فيما يأخذ مما أوصى له الميت
6
وقال غيره: اذا لم يعلم الموصى له أنه خاف ولا فعل مالا يجوز له
فلا بأس عليـ
مسألة
121
205
وسألته عن رجل أوصى أن يشترى له حنطة بكذا وكذا دينارا تقسم في الفقراء، ويشترى ماء بكذا وكذا، ويصب للفقراء، هل يجوز للوصى أن ينقص من ويصيره في الحنطة، أو ينقص من
في الماء؟
الماء
الحنطة
ويصيره
قال: ما أحب له أن يتعدى ما أوصى به صاحبه، واذا جاء ما يُرى
أنه خير للفقراء عمل به
مسألة: عمال يك
وقيل انه اذا أوصى الموصى الى وصى، وجعل له أن يرفع اليمين