المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٧٣

73 -

عمن يطالبه بحق، وأن يبيع بغير مناداة ولا حكم من حاكم، ولا مشاورة على وارث؟

ان ذلك جائز له ما لم يطلب الورثة أن يفدوا المال، فان طلب الورثة أن يفدوا المال، فان طلبوا ذلك كان لهم ذلك، ولو جعل له أن لا يشير عليهم، وليس عليه أن يشير عليهم، اذا جعل له ذلك، وان طلبوا هم أن يسلموا فداء مالهم كان لهم ذلك عليه، وذلك اذا سلموا الفداء قبل البيع، وليس عليه هو أن يتوقف عن المال لاستعراض لهم.

الا أن يفدوا المال من قبل البيع، وليس عليهم أكثر من ذلك

مسألة:

قلت: الوصى أهو مصدق فيما دفع عن اليتامى من النفقة والزكاة وقضاء الدين أو غير ذلك، أم عليه بينة أو يمين، وهل له أن يحط عن المشترى من غير داء ويقبله واليتامى صغار؟

فما ترى أن يعطى مال اليتامى فى دين بغير بينة، وأما النفقة والزكاة فالقول قوله حتى يعرف كذب ما قال، وان اتهم فعليه اليمين

مسألة:

و من رقعة أحسب عن أبى معاوية: واذا لم يشهد الموصى بالوصاية فلا يجوز للوصى أن ينفذ شيئا من الوصية الا أن يتموا له ذلك الورثة، وهم بالغون، فاذا أتموا ما أوصى به صاحبهم فله أن ينفذ عنه ما أوصى اليه به، إلا أن يصح بشاهدى عدل هذا فى الحكم، وأما فيما بينه وبين الله، فان تيسر له انفاذها جاز له ذلك ان شاء الله

•

مسألة:

وعن رجل كان يعلم أن على والده لرجل حقا، أو لزوجته صداقا، فلما حضره الموت أوصى اليه، وجعله مصدقا، وقال له: أما فلان فقد