المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٧٤

-

- 74 -

قضيته ما كان له على، وأما زوحتى فقد أوفيتها. فطلبت الزوجة والرجل وأنكر؟

فليس أرى له أن يقضيهما ما ذكر الهالك أنه قد أوفاهما، فان مع الحاكم، وحكم لهما بذلك فهو سالم، وقد أحب أن يقضى

صبح لهما

هو بقدر ميراثه مما علم.

مسألة:

قال أبو جابر محمد بن جعفر: واذا أوصى رجل الى رجل، وعرفه

دينه، وأمره أن يقضيه من ماله؟

فله أن يقضيه من ماله بلا رأى حاكم يصح لأهله، ولا يمين

يحلفونها على تلك الحقوق.

وقال من قال: عليهم اليمين.

قلت له: وسواء كان له وارث أم لا وارث له؟

قال: نعم.

قلت له: وسواء كان وارثه يتيما أو بالغا أو معتوها، أو أخرس

أو غائبا؟

قال: نعم.

قلت: ان أوصى اليه وعرفه دينه، ولم يأمره بقضائه أله أن يقضيه،

كما له أن يقضيه اذا أمره؟

قال: لا يقضيه بغير أمره

ومن غيره قال: وقد قيل اذا أوصى اليه وجعله وصيه، وعرفه دينه،

وفى جميع الوصايا وفى ولده

وقال من قال: لا يكون وصيا فى ولده حتى يحد له ذلك

•