الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٧٥Yo
وقال من قال: يكون وصيا في الوصايا الا جميع
تزويج
بناته
وقال من قال: يكون وصيا في
جميع الوصايا وتزويج
بناته. نت
ومنه. قلت: فحتى يصح الوصى الوصاية عند الحاكم والدين، شهادة من أشهد الميت على وصيته، أو باحضار أهل الحقوق البينة على حقوقهم، ويأمره بقضائه؟
قال: نعـ
م
قلت له: فان كان أصحاب الحقوق أحضروا الوصى من شهود معه من العدول بحقوقهم تلك التى أوصى اليه فيها، أو أوصى أن يقضيهم اياها، أم حتى يصح مع الحاكم؟
قال: حتى يصح مع الحاكم
قلت له: فان كان فى مثل هذا الزمان، وهو الجور، وليس امام عدل أيقضيهم ما قد عرفه اياها الميت، وشهدت معه بذلك البينة؟
قال: نعـ نعم
قلت: وسواء كان الورثة يتامى أو بالغين؟
قال: نع نعم:
قلت له: فهل له أن يحلفهم عليها، ويقضيهم اياها؟ ويقضيهم اياها؟ يا الله
قال: لعل له ذلك
قلت له: فان هذا الوصى يعلم دينا على الميت، وهو في مثل هذا
الزمان، وقد مات ولم يوص له أله أن يقضى بلا بينة عنده؟
قال: لا
مع
قلت: فلو أن رجلا من أولياء الميت مثل أخيه أو غيره من وارث غيره من الورثة، أو غير وارث، علم بدين عليه، ولا وصى للهالك،