المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٧٥

Yo

وقال من قال: يكون وصيا في الوصايا الا جميع

تزويج

بناته

وقال من قال: يكون وصيا في

جميع الوصايا وتزويج

بناته. نت

ومنه. قلت: فحتى يصح الوصى الوصاية عند الحاكم والدين، شهادة من أشهد الميت على وصيته، أو باحضار أهل الحقوق البينة على حقوقهم، ويأمره بقضائه؟

قال: نعـ

م

قلت له: فان كان أصحاب الحقوق أحضروا الوصى من شهود معه من العدول بحقوقهم تلك التى أوصى اليه فيها، أو أوصى أن يقضيهم اياها، أم حتى يصح مع الحاكم؟

قال: حتى يصح مع الحاكم

قلت له: فان كان فى مثل هذا الزمان، وهو الجور، وليس امام عدل أيقضيهم ما قد عرفه اياها الميت، وشهدت معه بذلك البينة؟

قال: نعـ نعم

قلت: وسواء كان الورثة يتامى أو بالغين؟

قال: نع نعم:

قلت له: فهل له أن يحلفهم عليها، ويقضيهم اياها؟ ويقضيهم اياها؟ يا الله

قال: لعل له ذلك

قلت له: فان هذا الوصى يعلم دينا على الميت، وهو في مثل هذا

الزمان، وقد مات ولم يوص له أله أن يقضى بلا بينة عنده؟

قال: لا

مع

قلت: فلو أن رجلا من أولياء الميت مثل أخيه أو غيره من وارث غيره من الورثة، أو غير وارث، علم بدين عليه، ولا وصى للهالك،