المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٧٦

ويمكنه أن يقضى من مال الميت فى ذلك الدين فى زمان عدل، أو جور،

كان له أن يقضى تلك الحقوق من مال الهالك برأيه؟

قال: لا

قلت: فان قضى شيئا من مال الهالك فى الدين الذي عليه؟

قال: يجوز من ذلك بقدر حصته من الدين من ميراثه من مال الهالك

وعليه أن يخلص المال لأهله ان قدر على ذلك

قلت له: وكيف يطلب الخلاص من ذلك؟

Haceb

قال: اذا صحت تلك الحقوق مع الحاكم، وقد كان قضاها جاز ذلك، وان لم تصح الحقوق مع الحاكم لزمه أن يردها إلى أهلها

قلت: فإن كان فى هذا الزمان، ولم يكن حاكم عدل؟ قال: عليه الشروى

قلت: فما تقول ان طلب فلم يدرك ما أتلفه من مال هذا الهالك أيكون عليه الشروى أم ثمن ذلك يوم أتلفه؟

قال غيره: لم نجد لهذه المسألة جوابا، والذي معنا أنه اذا أتلف مالا لم يقدر على أن يخلصه، فعليه الشروى فيما يكون فيه الشروى.

فان ضمن أحد الورثة أو غيرهم لليتامى بما أتلف هذا من مالهم

أييراً هذا؟

قال: لا الا أن يصير ذلك اليهم

مسألة:

ايضاً بكم هذا دليل انه على يا له: حملة

ال ولا يجوز للوصى أن يقضى ما علم على الهالك من دين لم يصح